بعد موافقة الرئيس السيسي: تعرف على الأماكن المشمولة بقانون الإيجار القديم

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 (مكرر) قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وكيفية إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفي المادة الأولى من القرار، جاء النص كالتالي: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اللذين يتعلقان بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر»

أما المادة الثانية فقد نصت على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض سكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك»

نص قانون الإيجار القديم 2025

في السطور التالية نص :