مجلس الوزراء يوافق على تحديث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: خطوات جديدة نحو تعزيز الدمج والمساواة

اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

التعديلات شملت استبدال بعض نصوص المواد مثل (2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51) بنصوص جديدة، فالمادة (2 / فقرة أولى) باتت تنص على أن «الشخص ذي الإعاقة هو كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل سواء كانت بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، مما قد يعيقه عن المشاركة بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

أما المادة (31- بند 4) فأصبحت تنص على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة واحدة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذو إعاقة، بغض النظر عن نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستخدام الشخصي، وأن يقودها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه في حالة كونه قاصرًا أو غير قادر على قيادتها بنفسه.

كما تضمنت الشروط أنه لا يجوز أن يكون ذو الإعاقة مستفيدًا من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي شكل من أشكال التصرف، سواء كان ذلك بتوكيل أو بالبيع أو غيره، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وفي حال وفاة الشخص ذو الإعاقة خلال هذه المدة، يمكن لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة.

كما نصت المادة على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، ستُفرض الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية.

اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستحدد درجة الإعاقة المعفاة، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما المادة (49) بعد التعديل فقد نصت على أنه «يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل، أو استخدم أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، وكذلك كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بهدف الاستفادة بشكل غير قانوني من حقوق أو مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة».

كما نصت المادة (51) بعد التعديل على أنه «يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد من تلك الميزات دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الآخرين على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما حصل عليه بغير حق.