
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتعلق بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، حيث ينص المشروع على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية التي تخضع لمختلف جهات الولاية إما من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية» أو عبر الطلبات المقدمة من المعنيين إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صناعية تتماشى مع الأنشطة المستهدفة من قبل الدولة، وهذا وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
كما تضمن مشروع القرار تنظيم الضوابط والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو وفق نظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص المشروع على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض إما بنظام تملك الأراضي الصناعية مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض بأسعار تم تحديدها في مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع مع تحديد المقابل السنوي لذلك.
ويُحظر على المخصص له، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يُحظر تغيير نشاط الأرض إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أما بالنسبة لنظام المطور الصناعي، فإن التصرف في الأراضي الصناعية يتم وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وبموجب نموذج عقد المطور الصناعي المعتمد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
كما يحق للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك خلال مدة سريان حق الانتفاع، وذلك بشروط تتضمن مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وقد حدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي في المناطق المختلفة بالمحافظات، وذلك وفقاً لجهة تبعيتها واستخداماتها وحق الانتفاع السنوي.
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة فيه على التعاقدات التي تتم اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، مع استثناء التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص التي تم تقديمها سابقاً بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).
- مجلس الوزراء يوافق على 8 مشروعات تنموية جديدة تعزز الخدمات العامة في المحافظات
- مجلس الوزراء يوافق على تحديث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: خطوات جديدة نحو تعزيز الدمج والمساواة
- استقبال رسمي حافل لرئيس الوزراء المصري "مدبولي" في مقر مجلس الوزراء الأردني
- رئيس الوزراء يعلن قرارًا جديدًا: تفاصيل حصرية في الجريدة الرسمية
- مصر تتألق: اختيارها ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء