خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الموافقة على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول بعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويهدف مشروع القرار إلى تطبيق نص المادة (8) من القانون المذكور، حيث ينص على أن كل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، له الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود وفقاً للمادة (2) من هذا القانون، ويجب أن يتم ذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة.
وتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار تناولت الملامح الرئيسية له، حيث حددت الجهات المعنية بتخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما تم إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تحت مسمى «الإيجار والسكن البديل» تتبعها إدارات عامة، وتختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وحدد مشروع القرار عشر مواد تناولت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، موضحاً أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقاً لأحكام هذا القرار، والتي تشمل نظام الإيجار، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، ونظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، ونظام التمليك عن طريق السداد النقدي، ونظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
كما حددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مُقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة المؤجرة من ذات الغرض وبذات المحافظة، مع التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.
كما حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، حيث يتعين تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لهذا الغرض، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء العمل بهذه المنصة، مع إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، مثل المثبتات للعلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، ودخل الأسرة، بالإضافة إلى مستندات تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وشهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية بالنسبة لذوي الإعاقة.
كما أجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، لتيسير الأمر على الفئات التي لا تستطيع استخدام المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن، ومحدودي التعليم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وحدد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التحقق من انطباق الشروط المطلوبة على مقدمي الطلبات، كما أكد حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، مراعاةً لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه.
كما حدد مشروع القرار الأولويات والمعايير المتبعة في التخصيص، حيث يتم إعداد قائمتين بأسماء المتقدمين المستحقين، واحدة خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار، والثانية ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء وفقاً لمعايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع تحديد المعايير بشكل دقيق في حالة التساوي.
وألزم مشروع القرار المستحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، وفقاً لنظام التخصيص الذي اختاره، وفي حالة عدم الالتزام يعتبر متنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص، كما ألزم باستعمال الوحدة للغرض المخصصة من أجله وعدم تغييره، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.