سيتم تفعيل القانون الجديد بدءًا من مطلع سبتمبر المقبل، بعد أن حصل على الموافقة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحديث نظام الحقوق العمالية وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين.

حاليًا، تسعى الوزارة لإنهاء إعداد الحزمة التنفيذية للقانون، والتي تتضمن إصدار 87 قرارًا تنظيميًا خلال شهر أغسطس الجاري، حيث سيتم إصدار 68 قرارًا من وزير العمل، و15 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 3 قرارات من وزير العدل وقرار واحد من وزير الصحة.

خلال ندوة تثقيفية لعرض مواد القانون الجديد، أكد محمد جبران، وزير العمل، يوم الخميس، أن هذه التعديلات تمثل نقطة انطلاق رئيسية في حماية حقوق العمال، وتعكس رؤية الدولة في تعزيز مبدأ الأمان الوظيفي لكل العاملين في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير بيئة عمل آمنة، وتدعم استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن التوازن المطلوب بين الجانبين.

تنص المادة (154) على إلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة قضاها في الخدمة، وذلك في حال إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته، أو عند تجديده لفترة تتجاوز 5 سنوات، بهدف توفير حماية مالية للعامل تضمن له الاستقرار بعد فقدانه لوظيفته.

كما يتضمن القانون تعويضًا أكبر في حالة الفصل غير المشروع من العقود غير محددة المدة، حيث لا يقل التعويض في هذه الحالة عن أجر شهرين لكل سنة خدمة.

من الجوانب المثيرة للاهتمام في القانون الجديد، أنه يمنح العمال إعفاءً كاملًا من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، في القضايا المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن تطبيق القانون، ويشمل هذا الإعفاء جميع العاملين، والمتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، وأصحاب الحقوق عنهم.

كما تتيح المحاكم، في جميع الأحوال، تنفيذ أحكامها بشكل عاجل دون الحاجة إلى كفالة، مع إمكانية الحكم على رافع الدعوى بالمصروفات في حال رفضها.

إلى جانب الإعفاء من المصروفات القضائية، أعفى القانون نفس الفئات من ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والصور والشكاوى والطلبات المقدمة بموجب أحكام القانون، كما أزال شرط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى أو الطلبات القضائية، باستثناء ما يتعلق بحكم المادة (185) من القانون، مما يسهل على العمال الوصول إلى العدالة دون أعباء إضافية.

شدد القانون الجديد أيضًا على بطلان أي اتفاق أو شرط يخالف أحكامه ويؤدي إلى تقليص حقوق العامل، سواء تم إبرامه قبل العمل به أو خلاله أو بعده بفترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل.

كما ضمن القانون استمرار أية امتيازات أو شروط أفضل تم الاتفاق عليها في عقود فردية أو جماعية، أو كانت مقررة في لوائح داخلية أو وفقًا للأعراف المتبعة، حيث تبقى سارية حتى في حالة تغير الكيان القانوني للمؤسسة أو انتقال ملكيتها.