نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم «34 مكرر هـ»، الصادر في 27 أغسطس 2025، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحمل رقم 2872 لسنة 2025، والذي يتعلق باختصاصات رئيس الوزراء وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.

قرار رئيس الوزراء

أشارت الجريدة الرسمية إلى أن هذا القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 المتعلق بالتفويض في الاختصاصات، وكذلك على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 الذي ينظم نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 المتعلق بتشكيل الوزارة، كما تم بناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى:

تُفوض الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزير التعليم العالي، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (85،91) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

المادة الثانية:

يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نص قرار رئيس الوزراء بشأن اختصاصات تنظيم الجامعات وتفويض وزير التعليم العالي