أصدر القانون رقم 81 لسنة 2016 إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم عملية ترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ينص القانون على أنه لا يمكن إجراء أي ترقية إلا بقرار من السلطة المختصة، ويشترط أن تكون الترقية من وظيفة تسبق الوظيفة الجديدة مباشرة في نفس المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
وقد أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالوظائف التخصصية، حيث نص على أن الترقية من المستوى الأول (ب) تتم من خلال الاختيار، بناءً على تقويم الأداء والعناصر المميزة في ملف خدمة الموظف، بينما تخضع باقي المستويات التخصصية أيضًا لنظام الترقية بالاختيار، ولكن وفقًا لنسب محددة مسبقًا.
وعلى النقيض من الوظائف التخصصية، تُمنح الترقية لبقية الوظائف بناءً على معيار الأقدمية، ولكن ليس بشكل تلقائي، إذ يشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء” على الأقل في العامين السابقين للترقية مباشرة.
وفي حالات الترقية بالاختيار، أكد القانون على ضرورة حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة “ممتاز”، وإذا لم يتوفر العدد المطلوب من الحاصلين على هذه الدرجة، يمكن اختيار من حصلوا على تقييم “كفء” على الأقل لنفس الفترة، وإذا لم يُستوفَ العدد المطلوب للترقية، يتم تأجيلها مع احتفاظ الوظائف الشاغرة بالترقية للدفعة التالية.
كما يمنع القانون ترقية أي موظف لم يُمحَ عنه جزاء تأديبي تم توقيعه مسبقًا، ويفضل في الترقية بالاختيار من حصل على أعلى مجموع درجات تقويم الأداء خلال العامين السابقين للترقية، ثم يُفضل الأعلى في العام الثالث، وبعد ذلك تُعطى الأفضلية لمن يحمل مؤهلًا علميًا أعلى بشرط أن يكون مرتبطًا بطبيعة العمل، وفقًا لما تحدده السلطة المختصة بالتشاور مع لجنة الموارد البشرية، وإذا استمر التساوي، يُفضل من حصل على تقدير عام أعلى في درجته العلمية، ثم الأقدم في المستوى الوظيفي الحالي.
وتصبح الترقية نافذة بمجرد صدور القرار بها من السلطة المختصة، ويبدأ الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ في تقاضي المخصص للوظيفة الجديدة، وإذا كان أجره السابق أعلى، يُضاف إليه بدل ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويُصرف له الأعلى بينهما.