أصدر القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تنظيمًا خاصًا لساعات العمل في الجهات الحكومية، حيث منح المادة 45 السلطة المختصة الحق في تحديد عدد أيام العمل في الأسبوع، بالإضافة إلى تحديد أوقات البدء والانتهاء وتوزيع ساعات العمل، مع ضرورة أن تتراوح ساعات العمل الإجمالية بين 35 و42 ساعة أسبوعيًا، بما يتماشى مع طبيعة العمل ومتطلباته.

كما نص القانون على منح بعض الفئات اليومية بمقدار ساعة، مثل الموظفين ذوي الإعاقة والموظفات المرضعات حتى يبلغ الطفل عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية، التي تكمل النص التشريعي، ويجب الالتزام بساعات العمل المحددة وعدم التغيب دون الحصول على إجازة قانونية، وإلا سيتعرض الموظف لخصم من أجره، فضلاً عن المساءلة التأديبية.

في المادة 131 من اللائحة التنفيذية، تم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل اليومية لتشمل أربع فئات رئيسية:

1. الموظف الذي يعاني من إعاقة، حيث يحصل على ساعة عمل أقل يوميًا.

2. الموظف الذي يرعى طفلًا من ذوي الإعاقة، بشرط تقديم قرار طبي معتمد يثبت حالة الإعاقة.

3. الموظفة المرضعة، حيث تستمر في الاستفادة من هذا التخفيض حتى يبلغ الطفل عامين.

4. الموظفة الحامل، التي تبدأ الاستفادة من تقليل ساعات العمل يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل.

على الرغم من أن القانون يمنح هذه المزايا، إلا أنه وضع ضوابط صارمة لضمان عدم إساءة استخدامها، فالغياب أو الانقطاع عن العمل خارج الإطار المحدد في القانون واللائحة، قد يؤدي إلى حرمان الموظف من أجره عن فترة المخالفة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من نظام الانضباط الإداري في مؤسسات الدولة.