في جلستها التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التي طُعنت في دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، حيث أكدت أن تجريم أفعال السب والقذف عبر النشر والعقوبات المقررة لها لا تتعارض مع أحكام الدستور.
وفي أول رد فعل من نقابة الصحفيين، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن «المواد التي شملها الطعن لا تتضمن عقوبات بالحبس، كما أن الحكم أتاح لمحكمة الموضوع استخدام نص المادة (55) التي تجيز إيقاف التنفيذ»، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في مواد أخرى لا تزال تحتوي على عقوبات سالبة للحرية، وأضاف: «لدينا مواد واضحة في قانون العقوبات ما زالت تتضمن الحبس، مثل المواد 102 و102 مكرر و174 و177 و178 و181 و184، وهي التي نرى أنها تتعارض مع نص المادة 71 من الدستور»
وكشف البلشي أن النقابة قد أعدت مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، انطلاقًا من قرارات مؤتمرها العام الأخير، موضحًا: «سنعرض هذا المشروع على جميع الجهات المعنية، خاصة في ظل وجود مناخ للحوار الوطني حول التشريعات»
من جانبه، أكد جمال عيد الرحيم، سكرتير عام النقابة، لـ«إقرأ نيوز»، أن الحكم «يقتصر على الغرامات ولا يتعارض مع المادة 71 من الدستور»، موضحًا أن المواد المطعون عليها «لا تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وبالتالي لا تمس النص الدستوري الذي ألغى الحبس في جميع قضايا النشر باستثناء الطعن في الأعراض، والتحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين»، وأضاف: «كنا نخشى أن تتضمن هذه المواد عقوبة الحبس، وهو ما كان سيتعارض مع الدستور، لكن الحكم الحالي يقتصر على الغرامة فقط، وهذا لا يمثل أزمة بالنسبة لنا»
وأوضحت المحكمة أن الدستور يلزم الدولة بصون الكرامة الإنسانية وحمايتها من أي مساس، معتبرة أن من أبرز صور هذه الحماية تجريم الأفعال التي تستهدف الاعتداء على الكرامة أو تؤدي إلى احتقار المجني عليه، متى تجاوزت حدود النقد المباح بحسن نية، وشددت على أن حرية الفكر والرأي لا تعني الاعتداء على الحياة الخاصة أو إسناد وقائع موجبة للعقاب أو الاحتقار، مؤكدة أن العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف منضبطة دستوريًا وتقع بين حدين أدنى وأقصى، مع منح محكمة الموضوع سلطة تقديرية في إيقاف التنفيذ وفق المادة (55) من قانون العقوبات.
تنص المادة 71 من الدستور على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في أعراض الأفراد، ومنذ إقرار هذا النص عام 2014، تطالب نقابة الصحفيين بإلغاء أي مواد قانونية تتضمن عقوبات بالحبس في قضايا النشر، باعتبارها متعارضة مع الدستور.