أصدر الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا وزاريًا برقم 101 لسنة 2025، يتضمن تعديل تعريفة الكهرباء الخاصة بشحن السيارات والمركبات الكهربائية.
وحسب ما جاء في نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية:
بعد مراجعة القانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية، وكذلك قرار مجلس الوزراء خلال الجلسة رقم (49) بتاريخ 2025/7/9 الذي وافق على تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات والمركبات الكهربائية، إضافة إلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في جلسته رقم (12) بتاريخ 2025/5/22 حول سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، تم اتخاذ القرار التالي:
مادة 1- يتم تحديد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخصة من قبل الجهاز لمحطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء المعتمد لباقي المشتركين وفق جهد التغذية الخاص بالمحطة.
مادة 2- تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخصة بشحن السيارات والمركبات الكهربائية إلى المستهلكين كما يلي:
– بالنسبة لمحطات الشحن التي تعمل بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC): يتم تحديد سعر البيع للمستهلكين النهائيين ليكون مساوياً لسعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقًا للمادة (1) من هذا القرار، مع إضافة (45) من نفس السعر، كما هو موضح في المعادلة التالية:
سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC) = سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (1،45).
– وفي حالة محطات الشحن بالتيار المستمر (DC)، يتم تحديد سعر البيع للمستهلكين النهائيين ليكون مساوياً لسعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقًا للمادة (1) من هذا القرار، مع إضافة (180) من نفس السعر، كما هو موضح في المعادلة التالية:
سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC) = سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (2،8).
مادة 3- سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وسيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.