أصدر مجلس الوزراء صباح اليوم القرار رقم 53 لسنة 2025، الذي يتناول القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الذين يشملهم قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حدد القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وهي:
1- الإيجار.
2- الإيجار المنتهي بالتمليك.
3- التمليك عن طريق التمويل العقاري.
4- التمليك النقدي المباشر.
5- التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.
اشترطت القواعد أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، من المستأجرين الأصليين أو من امتدت لهم عقود الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وأن لا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، كما يُشترط ألا يمتلك وحدة بديلة تصلح للغرض ذاته وقت العمل بالقانون، وأن يقدم تعهدًا موثقًا بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
مدة التقديم تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث تبدأ برفع الطلبات والمستندات إلكترونيًا عبر حساب شخصي، مع إمكانية التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد.
المستندات المطلوبة تشمل عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري أو السنوي، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية، كما يُطالب ذوو الإعاقة بتقديم شهادة رسمية صادرة من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة.
تتولى الإدارة المركزية للسكن البديل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، يليها بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من الشروط.
كشف القرار أن الأولوية ستكون للفئات الأولى بالرعاية، ثم محدودي الدخل، فالمتوسطين، يليهم الأسر الأكبر عددًا، وبعدها يُقدم الأكبر سنًا في حال التساوي، ويحق للمتقدم التظلم في حالة رفض طلبه خلال 15 يومًا من إخطاره، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر.
وبعد الانتهاء من فحص وترتيب الأولويات، يُرفع صندوق الإسكان النتائج إلى وزير الإسكان تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وتُنشر القوائم النهائية على المنصة الإلكترونية، مع إخطار المتقدمين برسائل نصية تتضمن النتيجة وسبب الرفض أو ترتيب الأولوية.
ألزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية الخاصة بالوحدة خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، وفق نظام التخصيص الذي اختاروه، وإلا اعتُبر متنازلًا عن أولوية التخصيص، كما شدّد على أن الوحدة تُستخدم في الغرض المخصصة من أجله فقط، وفي حال تغيير النشاط أو مخالفة الشروط تُلغى قرارات التخصيص ويُسترد العقار فورًا دون حاجة لحكم قضائي.