في هذا الشهر، قام مئات الآلاف من المستأجرين بتسديد أجرة وحداتهم السكنية، وسط تزايد الجدل حول تطبيق قانون الإيجار الجديد، حيث جاءت تحذيرات قانونية بشأن مخاطر التأخير عن المواعيد المحددة، مما قد يؤدي إلى رفع دعاوى إخلاء من قبل الملاك ضد المتخلفين عن الدفع.
وأوضح المستشار القانوني محمود فايز أن القاعدة الأساسية تنص على ضرورة سداد الأجرة خلال الأسبوع الأول من كل شهر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمالك إقامة دعوى إخلاء مباشرة بسبب عدم السداد إلا بعد اتخاذ خطوات قانونية معينة.
وأضاف فايز في حديثه لـ«إقرأ نيوز» أن المالك ملزم أولًا بإنذار المستأجر عبر محضر، ومنحه مهلة 15 يومًا تبدأ من تاريخ إعلان الإنذار، فإذا لم يسدد المستأجر خلال هذه الفترة، يحق للمالك إقامة الدعوى، وأكد أن الخطر الأكبر يكمن إذا حصل المالك على حكم قضائي بالإخلاء، ثم نجح المستأجر في توقي التنفيذ بالسداد، ففي هذه الحالة يصبح التأخير في السداد لاحقًا سببًا جوهريًا لإقامة دعوى جديدة بتكرار التأخير، حتى لو قام المستأجر بسداد الأجرة أثناء نظر الدعوى، وقد يحكم القاضي بالإخلاء مباشرة ما لم يقدم المستأجر مبررات مقنعة لتقبل التأخير.
وأشار إلى أن أفضل وسيلة لضمان الحقوق هي القيام بإنذار عرض وإيداع في المحكمة التي تتبعها موطن المالك، باعتباره إجراءً قانونيًا يحمي من شبهة المماطلة، وقدم نصيحة بأن يتم سداد الأجرة لثلاثة أشهر دفعة واحدة بمبلغ 750 جنيهًا، من خلال إنذار عرض وإيداع واحد، لتجنب إرهاق المصاريف الشهرية من رسوم إنذار وإكراميات المحضرين.
أما بالنسبة للمستأجرين الذين سددوا مقدمًا على النظام القديم حتى ديسمبر الماضي، فقد أوضح فايز أن المبالغ المدفوعة تخصم من القيمة الجديدة بواقع 250 جنيهًا عن كل شهر، ويطلب من المستأجر دفع الفارق بموجب إيصال رسمي من المالك، وأضاف أنه إذا رفض المالك استلام الأجرة، خاصة بداية من شهر سبتمبر، فإن الحل القانوني هو إيداعها في المحكمة.
الطعن على قانون الإيجارات القديمة
في سياق آخر، كشف المستشار القانوني ميشيل حليم، المتحدث باسم رابطة مستأجري الإيجار القديم، أن الرابطة تستعد لتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل اللجان المختصة بتحديد المناطق السكنية، والتي اعتمدت عليها الحكومة في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة.
وأشار حليم في تصريحات إعلامية إلى أن المستأجرين ملزمون بسداد الحد الأدنى من الأجرة المؤقتة لتجنب الطرد الفوري، لكن الرابطة ترى أن تقسيم الوحدات على أساس المناطق يعاني من عوار قانوني يستدعي تدخل المحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن هناك احتمالاً بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، وأشار إلى أن الرابطة تتابع ثلاث قضايا منظورة حاليًا أمام محكمة الاستئناف العالي، وقد تُحال إحداها إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري.