صدر اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، في العدد رقم 210 (تابع) من الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
ما هي شروط استخراج رخصة قيادة؟
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يتم استبدال نص المادتين (259)/ الفقرة الأولى، 261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالنصين التاليين:
مادة 259/ فقرة أولى): يتعين على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة المذكورة في البنود (2، 3، 4، 8) من المادة (34) من القانون إثبات لياقته الصحية من خلال قرار يصدره القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، حيث يتم تقييم سلامة الجسم والسمع بشكل عام، والتأكد من خلوه من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجذام والأمراض العقلية والصرع، بالإضافة إلى تقييم القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع ضرورة إثبات نوع فصيلة الدم.
(مادة 261): يتولى القومسيون الطبي في المحافظة والمراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، إجراء الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة المذكورة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون، كما يتعين إعادة الكشف الطبي عليه، ويعتبر قرار القومسيون أو المركز الطبي لاغياً إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع الكشف.
كما نصت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية على إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بحيث يكون نصه كالتالي:
«(د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية».
في السطور التالية، سنستعرض تفاصيل قرار وزارة الداخلية اليوم للحصول على: